آخر المساهمات
2024-11-06, 9:59 pm
2024-10-12, 12:21 am
2024-10-12, 12:19 am
2024-10-12, 12:14 am
2024-10-12, 12:14 am
2024-10-12, 12:13 am
2024-09-21, 5:25 pm
أحدث الصور
تصفح آخر الإعلانات
إعلانات مجانية على نوسا البحر مشدات تخسيس إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر مشدات تخسيس إعلانات مجانية على نوسا البحر

 

 الاعلان الدستورى الجديد لتحديد صلاحيات الرئيس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hassanbalam
® مدير المنتدى ®
® مدير المنتدى ®
hassanbalam


رسالة sms : سيرى ببطئ ياحياة
لكى أراك بكامل النقصان حولى
كم نسيتك فى خضمك
باحثا عنى وعنك
وكلما أدركت سرا منك
قلت بقسوة
مأجهلك!!!!

ذكر

عدد المساهمات : 11575
الاٍقامة : وراء الأفق حيث لاشئ سواى وحبيبتى
العمل : مهندس
نوسا البحر : الاعلان الدستورى الجديد لتحديد صلاحيات الرئيس 15781612


الاعلان الدستورى الجديد لتحديد صلاحيات الرئيس Empty
18062012
مُساهمةالاعلان الدستورى الجديد لتحديد صلاحيات الرئيس

المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلانين الدستوريين الصادرين في 13 فبراير 2011 و 30 مارس 2011 قرر



المادة الأولى:



يضاف الى الإعلان الدستورى 7 مواد على النحو التالي:



مادة 30 فقرة ثالثة: فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.



مادة 53 مكرراً: يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.



مادة 53 مكرراً 1: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.



مادة 53 مكرراً 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية.



مادة 56 مكرراً: يباشر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.



مادة 60 مكرراً: اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده، وتبدا اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.



مادة 60 مكرر 1: اذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة او رئيس مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او خمس عدد اعضاء الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور يتضمن نصا او اكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد او مع ما توافر من مبادىء للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم ان يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما ، فاذا اصرت الجمعية على رايها كان لأى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها ملزما للكافة خلال 7 ايام من تاريخ عرض الامر عليها.



وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.



المادة الثانية:

يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس النص الآتى:



"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده".



المادة الثالثة



ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.



صدر بالقاهرة في 17 يونيو 2012 .

المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة




_________________
الاعلان الدستورى الجديد لتحديد صلاحيات الرئيس Hearts10

حسن بلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الاعلان الدستورى الجديد لتحديد صلاحيات الرئيس :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

الاعلان الدستورى الجديد لتحديد صلاحيات الرئيس

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» نص الاعلان الدستورى الجديد الذى ألقاه محمد سليم العوا
» نص الاعلان الدستورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
» حوار الرئيس محمد مرسى فى التليفزيون المصرى بالفيديو,حوار فى مكتب الرئيس
» الرئيس على المنبر
» تردد قناة ميلودى الجديد بعد التوقف,التردد الجديد لقنوات ميلودى 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نوسا البحر :: منتديات عامة :: || فرشه جرايد ~-
انتقل الى:  

حفظ البيانات | نسيت كلمة السر؟

حسن بلم | دليل نوسا | برامج نوسا | هوانم نوسا | مكتبة نوسا البحر | سوق نوسا | قصائد ملتهبة | إيروتيكا | ألعاب نوسا