المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلانين الدستوريين الصادرين في 13 فبراير 2011 و 30 مارس 2011 قرر
المادة الأولى:
يضاف الى الإعلان الدستورى 7 مواد على النحو التالي:
مادة 30 فقرة ثالثة: فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة 53 مكرراً: يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
مادة 53 مكرراً 1: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
مادة 53 مكرراً 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية.
مادة 56 مكرراً: يباشر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
مادة 60 مكرراً: اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده، وتبدا اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
مادة 60 مكرر 1: اذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة او رئيس مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او خمس عدد اعضاء الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور يتضمن نصا او اكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد او مع ما توافر من مبادىء للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم ان يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما ، فاذا اصرت الجمعية على رايها كان لأى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها ملزما للكافة خلال 7 ايام من تاريخ عرض الامر عليها.
وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس النص الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده".
المادة الثالثة
ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 17 يونيو 2012 .
المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
_________________
حسن بلم